السيد الخميني
22
كتاب الطهارة ( ط . ق )
قال : " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " ( 1 ) لا سندا ولا دلالة ، أما الأول فواضح لعدم من يتأمل فيه في سندها إلا غياث وهو موثق أو ثقة ، بخلاف الأولى فإن في سندها موسى بن عمر ويحيى ابن عمر ولم يرد فيهما توثيق . وأما دلالة فلتقدمها عليها تقدم النص على الظاهر مع تأيدها بما عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف ودماء البراغيث فقال : لا بأس به " ( 2 ) بل لما تقدم من عدم العامل بمثل هذه الرواية . والشيخ الذي أفتى في المبسوط بطهارة بول الطيور وذرقها استثنى الخفاش وحمل هذه الرواية على التقية مع أنها أخص مطلقا من أدلة نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ، فهي إذا شاذة لا يعبؤ بها . وأما خرء الدجاجة فلا ينبغي الاشكال في طهارته ، بل مع شدة ابتلاء الناس به لو كان نجسا لصار من الضروري ، مع إمكان دعوى ضرورية طهارته ، مضافا إلى العمومات وخصوص رواية وهب ( 3 ) . وأما رواية فارس قال : " كتب إليه : رجل يسأل عن ذرق
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 . ( 2 ) المستدرك - الباب - 6 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 . ( 3 ) عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال : " لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب " راجع الوسائل - الباب - 10 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 .